قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 101 التصنيف: الباب الثامن - الخبرة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعبينه وجب عليه أن يودع أمانة السر قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره متحته أجل لإنجاز مهمته وإبداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر تتأخره جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا ومنحته أجل آخر لإنجاز مهمته وإبداع تقريره أو استبدت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى أمانة السر وذلك بغير إخلاق بالجزاءات التأديبية والتمويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة. وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا، كما يجوز الحكم يستقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعبين الخبير.

تفاصيل العقوبة:

غرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عمانياً.

الإجراءات:

إجراءات التعامل مع تأخير الخبير في إيداع التقرير والجزاءات المترتبة.