قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 100 التصنيف: الباب الثامن - الخبرة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله أمانة السر ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه، فإذا كان مقر الحكمة للنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إبداع تقريره وملحقاته أمانة سر أقرب محكمة له، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق الودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإبداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.

الإجراءات:

إجراءات إيداع تقرير الخبير وإخطار الخصوم.