قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 95 التصنيف: الباب الثامن - الخبرة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخيار مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها ، جاز له أن يطلب من الحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (101) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المهينة في المادة المذكورة. كما يسمع الخيار - بغير يمنين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.

الإجراءات:

سلطة الخبير في سماع الأقوال والملاحظات وطلب الجزاءات ضد الممتنعين.